الإقامة العائلية في تركيا

فبراير 12, 2022

يتيح القانون التّركي للأجانب في تركيا حق الإقامة العائلية في تركيا بما فيه من مزايا وإيجابيّات، وينص القانون التّركي للحصول على هذا الحق عدّة شروط.

لمن يُمنح حق الإقامة العائلية في تركيا ؟

بحسب المادّة رقم (34) من القانون التّركي فإنّ المواطنين الأتراك المشمولين بالمادّة رقم (28) من القانون رقم (5901)،

أو الأجانب الّذين يملكون إذن إقامة، والّلاجئون الحاصلون على صفة الحماية الثّانوية يمكنهم الحصول على إقامة عائليّة لمدّة سنتين قابلة للتّجديد.

ويحصل على الإقامة أيضاً كلّ من:

  • الزّوجة الأجنبيّة.
  • الطّفل أو الطّفلة الأجانب غير البالغين.
  • الطّفل أو الطّفلة من الزّوجة الأجنبيّة في حال كان بحاجة إليهما.

وفي حال كان الزّواج من أكثر من زوجة بحسب قوانين البلد الّذي يحمل جنسيّته يمكن أن يتمّ منح إذن الإقامة العائليّة لواحدة من الزّوجات فقط مع إمكانيّة إعطاء الإقامة العائليّة لأولاده من زوجاته الأخريات.

إضافة إلى أنّ إذن الإقامة بالنّسبة للأطفال يشترط موافقة الأم أو الأب الّذي له الولاية المشتركة على الطّفل إن وُجِد خارج تركيا.

كما تمنح الإقامة العائليّة حقّ التّعليم في مؤسّسات التّعليم الأساسي والمتوسّط بدون الحصول على إذن إقامة طلّابيّة وذلك لمن هم دون سنّ الثّامنة عشرة.

ولمن هم فوق سنّ الثّامنة عشرة وأقاموا في تركيا لمدّة ثلاث سنوات بإذن إقامة عائليّة يمكنهم طلب تحويله إلى إذن إقامة قصيرة في حال الطّلب.

في حال الطّلاق يمكن منح إذن إقامة لفترة قصيرة للأجنبي المتزوّج من مواطن تركي شرط أن يكون قد أقام بحكم الإقامة العائليّة لمدّة ثلاث سنوات، ولكن يسقط هذا الحكم في حال أثبتت المحكمة أنّ الزّوجة كانت تتعرّض لعنف عائلي.

وفي حال وفاة الدّاعم لإذن الإقامة العائليّة يتم منح إذن الإقامة لفترة قصيرة للأشخاص المقيمين بحكم الإقامة العائليّة اعتماداً على الشّخص المتوفّي دون اشتراط مدّة معيّنة.

شروط إذن الإقامة العائلية في تركيا

*يشترط للشّخص الدّاعم لإذن الإقامة العائليّة أن تتوفّر لديه بحسب المادّة (35) الشّروط التّالية للحصول عليه:

  • وجود دخل شهري يقابل ثلث الرّاتب الأدنى لكلّ فرد في العائلة شريطة أن يكون مجموع الرّاتب لا يقلّ عن هذا الحد الأدنى.
  • وجود سكن ضمن معايير الصّحّة والأمن العام ووجود تأمين صحّ يشمل عدد أفراد العائلة.
  • توثيق من السّجلّ العدلي بأنّ الشّخص غير محكوم ضد أيّة جرائم متعلّقة بالمنطومة العائليّة خال خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
  • أن يكون حاصلاً على إذن إقامة في تركيا لمدّة عام واحد على الأقل (يُستثنى من هذا الشّرط الأجانب الّذين يحملون إذن عمل لأغراض البحث العلمي أو المشمولين بالمادّة 28 من القانون رقم 5901 أو المتزوّجون من مواطنين أتراك).
  • وجود قيد في نظام قيد العناوين.

*كما يُشترط للأجانب المتقدّمين إلى طلب الإقامة العائلية في تركيا إلى جانب الدّاعم ما يلي:

1- إبراز المعلومات والوثئق الّتي تثبت أنّهم مشمولون بالفقرة الأولى من المادّة 34 المذكورة أعلاه.

2- إثبات أنّه ينوي العيش مع الأشخاص المذكورين في الفقرة ذاتها.

  • عدم الزّواج بهدف الحصو فقط على الإقامة العائليّة.
  • ألّا يكون مشمولاً بالمادّة رقم 7.
  • قد لا تُطلب هذه الوثائق ممّن هم تحت صفة الحماية الثّانوية في تركيا أو الّلاجئين.

رفض طلب إذن الإقامة العائلية أو إلغاؤه أو عدم تمديده:

في المادّة رقم (36) من القانون التّركي:

فإنّه وفق الحالات التّالية لا يتمّ منح إذن الإقامة العائليّة، أو يُلغى في حال وجوده أو لا يتم تمديده:

إذا تمّ الاشتباه بأنّ الزّواج من مواطن تركي حصل بهدف الحصول على إذن الإقامة العائليّة فقط؛

أي أنّه زواج بالاتّفاق بين الطّرفين، ويتمّ التّحقّق من قبل إدارات المحافظات.

*******

اقرا المزيد: هنا 

*******

تابع المنصة على